تكون الإجراءات باطلة إذا لم تُطبَّق الأحكام الإلزامية الخاصة بالأحداث المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 44، ولا سيما ما يتعلق بتوكيل محامٍ يتولى إبداء الأقوال.
إذا لم تطبق المحكم أحكام الفقرة ب من المادة 44 أحداث وتوكل عن الدة محاميا يدلي بأقواله فإن الإجراءات تكون باطلة لمخالفتها القانون