• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تطبق المحكم أحكام الفقرة ب من المادة 44 أحداث وتوكل عن الدة محاميا يدلي بأقواله فإن الإجراءات تكون باطلة لمخالفتها القانون

تكون الإجراءات باطلة إذا لم تُطبَّق الأحكام الإلزامية الخاصة بالأحداث المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 44، ولا سيما ما يتعلق بتوكيل محامٍ يتولى إبداء الأقوال.

نص الاجتهاد

إذا لم تطبق المحكم أحكام الفقرة ب من المادة 44 أحداث وتوكل عن الدة محاميا يدلي بأقواله فإن الإجراءات تكون باطلة لمخالفتها القانون