كل من يقرر حقوقًا على العقار لمنفعته أو يتقبلها وهو يعلم أنها ليست له يدخل في معنى مسبب الغش، ويكفي أن تؤول أفعاله إلى قيد العقار على اسم غير مالكه. كما أن الغش يفترض بمجرد ثبوت التسجيل على اسم غير المالك، وتتحمل الجهة المدعية عبء إثبات التسجيل المخالف للقانون.
ان المقصود بعبارة مسبب الغش هو كل من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على العقار لغيره أو من يتقبل هذه الحقوق وهو يعلم أنها ليست له فهو يشتمل على كل عمل تكون من نتيجته قيد العقار على اسم غير مالكه فلا يقتصر على استعمال أساليب الغش أو الخديعةإن الغش مفترض في مثل هذه الحالة والذي يرادف سوء النية لأن مجرد معرفة من قيد العقار على اسمه أنه لا حق له فيه يجعله عرضة لدعوى العطل والضرر والغش يكون بسكوت من سجل على اسمه العقار مع علمه بأنه ليس لهان عبء الإثبات في قضية الغش والتسجيل المغاير للقانون يكون على عاتق الجهة المدعية