إذا نصّ القانون على ترتيبٍ بين الحاضنات في الحضانة وجب الالتزام به على سبيل اللزوم، ولا يُصار إلى مخالفته إلا بنصٍ أو سببٍ قانونيٍّ يخرجه عن مقتضاه.
أن الترتيب بين الحاضنات الوارد في الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية هو ترتيب لازم