• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يتخل أحد المرجعين القضائيين عن الدعوى وبقي مستمرا على النظر فيها فلا موجب لتعيين المرجع لعدم توقف سير العدالة في القضية ويرد الطلب

تعيين المرجع لا يُقبل إلا عند قيام تنازع أو توقف فعلي في سير العدالة بسبب تخلي الجهتين عن نظر الدعوى أو عدم استمرار أيٍّ منهما فيها؛ أما إذا بقي أحد المرجعين مختصاً ومستمراً في نظرها، انتفى موجب التعيين.

نص الاجتهاد

إذا لم يتخل أحد المرجعين القضائيين عن الدعوى وبقي مستمرا على النظر فيها فلا موجب لتعيين المرجع لعدم توقف سير العدالة في القضية ويرد الطلب لعدم توفر شروطه