النية الجرمية ركنٌ لازم في تكوين جريمة إساءة الائتمان؛ فوجودها ينعقد به التجريم، وانتفاؤها يوجب انتفاء المسؤولية الجزائية عن هذا الوصف.
إن النية الجرمية عنصر من عناصر تكوين جريمة إساءة الائتمان تتم بوجودها وتنتفي بانتفائها