• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن رد الطعن شكلاً لا يعني أن محكمة النقض قد بحثت في الموضوع ولا يحول دون رؤية القضية مجدداً بطريق النقض بأمر خطي

إن الحكم بردّ الطعن شكلاً لا يترتب عليه بحثُ الموضوع ولا حجيةٌ تمنع إعادة نظر القضية بطريق النقض وفق الطريق القانوني المقرّر، لأنه يقتصر على التحقق من الشكل دون المساس بالموضوع.

نص الاجتهاد

إن رد الطعن شكلاً لا يعني أن محكمة النقض قد بحثت في الموضوع ولا يحول دون رؤية القضية مجدداً بطريق النقض بأمر خطي