إن الحكم بردّ الطعن شكلاً لا يترتب عليه بحثُ الموضوع ولا حجيةٌ تمنع إعادة نظر القضية بطريق النقض وفق الطريق القانوني المقرّر، لأنه يقتصر على التحقق من الشكل دون المساس بالموضوع.
إن رد الطعن شكلاً لا يعني أن محكمة النقض قد بحثت في الموضوع ولا يحول دون رؤية القضية مجدداً بطريق النقض بأمر خطي