ان الطعن لايوجه الا ضد القرار الصريح او الضمني وعليه فإن طلب الحكم بتنفيذ الترفبه وفق لجدول الترفيع قبل مطالبة الإدارة بالتنفيذ غير ذي موضوع .
ان الطعن لايوجه الا ضد القرار الصريح او الضمني وعليه فإن طلب الحكم بتنفيذ الترفبه وفق لجدول الترفيع قبل مطالبة الإدارة بالتنفيذ غير ذي موضوع .