• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطعن لايوجه الا ضد القرار الصريح او الضمني وعليه فإن طلب الحكم بتنفيذ الترفبه وفق لجدول الترفيع قبل مطالبة الإدارة بالتنفيذ غير ذي

ان الطعن لايوجه الا ضد القرار الصريح او الضمني وعليه فإن طلب الحكم بتنفيذ الترفبه وفق لجدول الترفيع قبل مطالبة الإدارة بالتنفيذ غير ذي موضوع .

نص الاجتهاد

ان الطعن لايوجه الا ضد القرار الصريح او الضمني وعليه فإن طلب الحكم بتنفيذ الترفبه وفق لجدول الترفيع قبل مطالبة الإدارة بالتنفيذ غير ذي موضوع .