لا يُعدّ بُعد المسكن عن مكان عمل الزوجة أو عن مسكن أهلها سبباً لعدم شرعيته متى توافرت عناصره الأساسية ووقع في جوار صالح.
أن بعد المسكن عن مكان عمل الزوجة وعن مسكن أهلها لا يشكل مطعنا في تقرير شرعيته ما دام مستجمعا لعناصره الأساسية وواقعا بين جوار صالحين