• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعد المسكن عن مكان عمل الزوجة أو عن مسكن أهلها لا يقدح في شرعيته إذا استوفى عناصره الأساسية ووقع في جوار صالح

لا يُعدّ بُعد المسكن عن مكان عمل الزوجة أو عن مسكن أهلها سبباً لعدم شرعيته متى توافرت عناصره الأساسية ووقع في جوار صالح.

نص الاجتهاد

أن بعد المسكن عن مكان عمل الزوجة وعن مسكن أهلها لا يشكل مطعنا في تقرير شرعيته ما دام مستجمعا لعناصره الأساسية وواقعا بين جوار صالحين