إذا كان محل الالتزام عملةً ذهبية، فتُقدَّر قيمتها بسعر يوم الدفع عملاً بالتشريع الخاص المنظّم لها، ولا يُلتفت إلى تقديرٍ آخر يخالف هذا الأساس الزمني.
يتوجب تحديد قيمة العملة الذهبية وفق السعر يوم الدفع وهذا يتفق مع ما عليه المادة الثانية من القرار 18/ل الصادر بتاريخ 1940/1/26 والتي يتعين الأخذ بحكمها لأنها وردت بتشريع خاص