• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة العملة الذهبية يكون بسعر يوم الوفاء عملاً بالتشريع الخاص

إذا كان محل الالتزام عملةً ذهبية، فتُقدَّر قيمتها بسعر يوم الدفع عملاً بالتشريع الخاص المنظّم لها، ولا يُلتفت إلى تقديرٍ آخر يخالف هذا الأساس الزمني.

نص الاجتهاد

يتوجب تحديد قيمة العملة الذهبية وفق السعر يوم الدفع وهذا يتفق مع ما عليه المادة الثانية من القرار 18/ل الصادر بتاريخ 1940/1/26 والتي يتعين الأخذ بحكمها لأنها وردت بتشريع خاص