إذا كان الفعل جرماً آنياً من نوع الجنحة وسقطت دعوى الحق العام فيه بالتقادم لمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه، فإن دعوى الحق الشخصي والرد والتعويض التابعة لها تسقط معه تبعاً ولا تبقى قائمة مستقلة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2211 – إن جرم التجاوز والاعتداء على أملاك الدولة العامة والخاصة من الجرائم الآنية وهو من نوع الجنحة التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم. – إن دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام. حيث أن البحث في الطعنين يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار اسقاط دعوى الحق العام بالتقادم من الوجهة الجزائية. وحيث أن محكمة الاستئناف قد أوردت وقائع الدعوى وناقشت الأدلة المتوفرة بها وتحققت من خلال ذلك بأن فعل الطاعنين المطعون ضدهما وديع. وروفائيل ويوسف قد مضى عليه مدة تزيد عن الثلاث سنوات. وبالتالي فقد أضحى مشمولاً بالتقادم المنصوص عنه في المادة 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن محكمة الاستئناف وإن اتبعت القرار الناقص وعملت بمقتضاه لجهة اسقاط الدعوى العامة بالتقادم، إلا أنها لم تقرر فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى لجهة نزع اليد وإعادة الحال الى ما كان عليه خلافاً لنص المادة 438 المشار اليها التي توجب اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي معاً بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل. وحيث أن القرار المطعون فيه جديراً بالنقض لهذه الناحية مما يوجب البت بالدعوى من قبل هذه المحكمة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن جرم التجاوز والاعتداء على أملاك الدولة العامة والخصة من الجرائم الآنية وهو من نوع الجنحة التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم، وكانت دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام (القاعدة 4155 من ). وحيث أن طعن المدعى عليهما يوسف ووديع وروفائيل في محله القانوني ويرد على القرار المطعون فيه، وكان طعن الياس جديراً بالرفض.