المانع من الحكم بالتخلية يتحقق متى كان المستأجر أو زوجه فقط موظفاً أو مستخدماً في مؤسسة رسمية، وكان قد خُصص له معاش عجز أو شيخوخة، فتسري عليه الحماية التي تحول دون الإخلاء.
المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته منعت الحكم بالتخلية اذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما في مؤسسة رسمية اذا خصص بمعاش عجز أو شيخوخة