• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتخلية إذا كان المستأجر أو زوجه فقط من موظفي الدولة أو مستخدميها ومخصصًا بمعاش عجز أو شيخوخة

المانع من الحكم بالتخلية يتحقق متى كان المستأجر أو زوجه فقط موظفاً أو مستخدماً في مؤسسة رسمية، وكان قد خُصص له معاش عجز أو شيخوخة، فتسري عليه الحماية التي تحول دون الإخلاء.

نص الاجتهاد

المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته منعت الحكم بالتخلية اذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما في مؤسسة رسمية اذا خصص بمعاش عجز أو شيخوخة