طلب إعادة الخبرة لا يُقبل لمجرّد الرغبة في استبدال النتيجة، بل يتعيّن أن يستند إلى أسباب ومطاعن جدية تنال من سلامة الخبرة؛ فإن رأت المحكمة في تلك المطاعن ما يبرر الشك أعادت الخبرة، وإلا رفضت الطلب.
أن على من يلتمس اعادة الخبرة أن يبرز مطاعن تنال من صحتها لتكون محل نظر المحكمة فإن وجدت فيها ما يجدي أعادت الخبرة وإلا أهدرت الطلب ولا تلتفت إليه