• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجاب إعادة الخبرة إلا إذا أُبرزت مطاعن جدية تمس صحتها وتستدعي نظر المحكمة

طلب إعادة الخبرة لا يُقبل لمجرّد الرغبة في استبدال النتيجة، بل يتعيّن أن يستند إلى أسباب ومطاعن جدية تنال من سلامة الخبرة؛ فإن رأت المحكمة في تلك المطاعن ما يبرر الشك أعادت الخبرة، وإلا رفضت الطلب.

نص الاجتهاد

أن على من يلتمس اعادة الخبرة أن يبرز مطاعن تنال من صحتها لتكون محل نظر المحكمة فإن وجدت فيها ما يجدي أعادت الخبرة وإلا أهدرت الطلب ولا تلتفت إليه