صحة التمثيل شرط لازم لقبول الإجراء القضائي والتنفيذ عليه؛ فالبالغ لا يُمثَّل إلا بتوكيل صحيح، ومن انتهت حضانته لا تُمثله الحاضنة إلا بوثيقة وصاية رسمية. كما أن تدوين اتفاق الخصوم في الضبط وفق الأصول يُكسبه قوة الصك الرسمي القابل للتنفيذ.
إن من تجاوز سن الرشد من الأولاد لا يمثله أحد إلا بسند توكيل ومن تجاوز سن الحضانة لا تمثله الحاضنة إلا بوثيقة وصاية رسمية ويتعلق ذلك بصحة التمثيل المناقشة: المناقشة: حيث أن الحكم المطروح للتنفيذ صادر عن قاضي الأمور المستعجلة ويقضي بتثبيت المصالحة الجارية بين المستأنف والجهة المستأنف عليها. – وحيث أنه وان كان توثيق المصالحة قد تم من قبل قاضي الأمور المستعجلة في أمر موضوعي يتعلق بتخلية عقار. فإن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في ضبط المحاكمة طبقاً للمادة 137 أصول. – وحيث أن توثيق القاضي لما اتفق عليه الطرفان يتفق وحكم القانون. وهذا الاتفاق صك صالح للتنفيذ لأنه بمثابة عقد رسمي. – وحيث أن ما يثيره المستأنف حول عدم صلاحية الحكم الموثق للمصالحة للتنفيذ يستوجب الرفض.