وجوب بحث الرابطة السببية بين فعل المدعى عليه والنتيجة المدعاة بحثاً سائغاً ومعللاً، مع بيان الأدلة التي اعتمدتها المحكمة في تكوين اقتناعها.
على المحكمة أن تناقش الرابطة السببية بين فعل المدعى عليه والنتيجة التي أحدثها مناقشة سليمة وتوضح الأدلة التي وصلت إليها