• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الدعوى ناشئة عن الإفلاس متى تعلقت بالمسائل الخاصة الواردة في باب الإفلاس

الدعوى تُعتبر ناشئة عن الإفلاس إذا تناولت مسألةً من المسائل الخاصة التي نظمها باب الإفلاس في القانون.

نص الاجتهاد

تعتبر الدعوى ناشئة عن الافلاس متى كانت متعلقة الخاصة الواردة في باب الافلاس .