الدعوى تُعتبر ناشئة عن الإفلاس إذا تناولت مسألةً من المسائل الخاصة التي نظمها باب الإفلاس في القانون.
تعتبر الدعوى ناشئة عن الافلاس متى كانت متعلقة الخاصة الواردة في باب الافلاس .