تلتزم مسؤولية الناقل الجوي عن وفاة المسافر أو إصابته أو أذى جسماني يلحق به ضمن الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول لاهاي، ويُقدَّر هذا الحد وفق قيمة العملة يوم صدور الحكم.
جعلت المادة 22 من اتفاقية وارسو لعام 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي 1955 الحد الأقصى للتعويض الذي يلزم به الناقل الجوي في حال وفاة المسافر وأصابته بجراح أو أي أذى جسماني بمبلغ 20 ألف وطنية بأرقام صحيحة وفقا لقيمة تلك العملات يوم صدور الحكم