• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إثارة المصالحة والإنفاق على الزوجة أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفوع والوقائع الموضوعية التي يتوقف عليها الفصل في النزاع، ومنها المصالحة والإنفاق على الزوجة، يجب طرحها على محكمة الموضوع قبل الطعن، ولا يُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

وقوع المصالحة والأنفاق على الزوجة يجب أن يثار أمام محكمة الموضوع لا أن يسكت عنه ثم يثار أمام محكمة النقض