الدفوع والوقائع الموضوعية التي يتوقف عليها الفصل في النزاع، ومنها المصالحة والإنفاق على الزوجة، يجب طرحها على محكمة الموضوع قبل الطعن، ولا يُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وقوع المصالحة والأنفاق على الزوجة يجب أن يثار أمام محكمة الموضوع لا أن يسكت عنه ثم يثار أمام محكمة النقض