• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الطلاق إلا بشهادة من سمعه من الزوج عند إيقاعه أو أُخبر به بعد وقوعه ولا عبرة بالتسامع فيه

إثبات الطلاق يقتضي شهادةً مباشرة على صدوره من الزوج أو شهادةً على الإخبار به بعد وقوعه، ولا تكفي الشهادة بالتسامع لإثباته.

نص الاجتهاد

ان الطلاق لا يثبت الا بشهادة من سمع من الزوج لحظة ايقاع الطلاق أو أخبره به بعد وقوعه وأما ثبونه بالتسامع ولو من الزوجة ومن الناس فغير ذي بال ولا يعتد به