إثبات الطلاق يقتضي شهادةً مباشرة على صدوره من الزوج أو شهادةً على الإخبار به بعد وقوعه، ولا تكفي الشهادة بالتسامع لإثباته.
ان الطلاق لا يثبت الا بشهادة من سمع من الزوج لحظة ايقاع الطلاق أو أخبره به بعد وقوعه وأما ثبونه بالتسامع ولو من الزوجة ومن الناس فغير ذي بال ولا يعتد به