• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق العدل القضائي إلا بالتقيد الشديد بقواعد الأصول حتى تصح إجراءات الدعوى

سلامة إجراءات الدعوى وصحتها متوقفة على التقيد بقواعد الأصول؛ فالإخلال الجسيم بها يناقض مقتضى القضاء العادل ويؤثر في صحة السير الإجرائي للدعوى.

نص الاجتهاد

ان القضاء الصالح لا يكون الا لتحقيق العدل ولا يمكن أن يتحقق العدل الا بالتقيد الشديد بقواعد الأصول لتكون إجراءات الدعوى سليمة وصحيحة