سلامة إجراءات الدعوى وصحتها متوقفة على التقيد بقواعد الأصول؛ فالإخلال الجسيم بها يناقض مقتضى القضاء العادل ويؤثر في صحة السير الإجرائي للدعوى.
ان القضاء الصالح لا يكون الا لتحقيق العدل ولا يمكن أن يتحقق العدل الا بالتقيد الشديد بقواعد الأصول لتكون إجراءات الدعوى سليمة وصحيحة