وجوب اشتمال ضبط الجلسة على أسماء الهيئة الحاكمة بياناً كافياً، لأن جهالة هذه الأسماء تُبطل قيمة الضبط وتجرّ إلى بطلان ما بُني عليه من حكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1501 – إن جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنياً على اجراءات باطلة. حيث أن جهالة اسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنياً على اجراءات باطلة (القاعدة 2504 من ). وحيث أنه تبين من ضبط جلسة 17 / 3 / 1984 أنه لم يذكر فيه اسم المستشار الأول مما يصم الحكم المطعون فيه بخلل في الاجراءات أثر فيه ويعرضه للنقض. لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه.