الادعاء بوجود قسمة رضائية في دعوى إزالة الشيوع يفرض وقف السير في الدعوى مؤقتاً حتى يصدر حكم نهائي في دعوى تثبيت القسمة، لأن الفصل في إزالة الشيوع يتوقف على حسم قيام القسمة من عدمه.
عند الادعاء بالقسمة الرضائية في دعوى ازالة الشيوع توقف الدعوى حتى يفصل في موضوع تثبيت القسمة