• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب وقف دعوى إزالة الشيوع عند الادعاء بقسمة رضائية إلى أن يُفصل في تثبيت القسمة

الادعاء بوجود قسمة رضائية في دعوى إزالة الشيوع يفرض وقف السير في الدعوى مؤقتاً حتى يصدر حكم نهائي في دعوى تثبيت القسمة، لأن الفصل في إزالة الشيوع يتوقف على حسم قيام القسمة من عدمه.

نص الاجتهاد

عند الادعاء بالقسمة الرضائية في دعوى ازالة الشيوع توقف الدعوى حتى يفصل في موضوع تثبيت القسمة