• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إساءة الأمانة في المبالغ لا تُسمع إلا بعد الإنذار

اشتراط سبق الإنذار قبل تحريك دعوى إساءة الأمانة بالمبلغ المالي، لأن الإنذار يُعدّ قرينةً وإجراءً لازماً لإثبات سوء النية.

نص الاجتهاد

(نقض سوري – جنحة ١١٣٠ قرار ١٢١٦ تاريخ ١٦ / ١١ / ١٩٨٥) إن دعوى إساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع إلا إذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية.