اشتراط سبق الإنذار قبل تحريك دعوى إساءة الأمانة بالمبلغ المالي، لأن الإنذار يُعدّ قرينةً وإجراءً لازماً لإثبات سوء النية.
(نقض سوري – جنحة ١١٣٠ قرار ١٢١٦ تاريخ ١٦ / ١١ / ١٩٨٥) إن دعوى إساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع إلا إذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية.