عند اكتمال إجراءات الاستملاك، تختص المحاكم العادية بالفصل في النزاع المتعلق بتقدير التعويضات أو المطالبة بها.
استملاك – بعد أتمام إجراءاته يدخل النزاع على التعويضات في اختصاص القضاء العادي.