• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع المتعلق بتعويضات الاستملاك بعد استكمال إجراءاته ينعقد اختصاصه للقضاء العادي

عند اكتمال إجراءات الاستملاك، تختص المحاكم العادية بالفصل في النزاع المتعلق بتقدير التعويضات أو المطالبة بها.

نص الاجتهاد

استملاك – بعد أتمام إجراءاته يدخل النزاع على التعويضات في اختصاص القضاء العادي.