• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الوجيه بولادة الولد ولو لم تبرز موافقة سلطات الأمن عند اقتضائها

إذا تحققت ولادة الولد، جاز تثبيت الوجيه، ولا يمنع من ذلك عدم إبراز موافقة سلطات الأمن متى كان القانون يقتضيها، ما دام سبب التثبيت قائماً.

نص الاجتهاد

أن ولادة الولد تبيح تثبيت الوجيه ولو لم تبرز موافقة سلطات الأمن أن كان لذلك موجب