إذا تحققت ولادة الولد، جاز تثبيت الوجيه، ولا يمنع من ذلك عدم إبراز موافقة سلطات الأمن متى كان القانون يقتضيها، ما دام سبب التثبيت قائماً.
أن ولادة الولد تبيح تثبيت الوجيه ولو لم تبرز موافقة سلطات الأمن أن كان لذلك موجب