• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يُبحث دفع الطلاق أمام محكمة الموضوع فإن دائرة التنفيذ تتولى قطع النفقة عند إبراز حكم الطلاق

متى لم يُعرض دفع وقوع الطلاق على محكمة الموضوع عند الحكم بالنفقة عن مدة سابقة، فإن تنفيذ الحكم يقتضي أن تتولى دائرة التنفيذ وقف أو قطع النفقة متى بُرز حكم الطلاق، باعتبار أن أثر الطلاق يُرتّب في مرحلة التنفيذ ما لم يكن محلّ فصل سابق.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن الدفع بوقوع الطلاق موضع بحث أمام محكمة الموضوع التي حكمت بفرض نفقة لفترة سابقة لتاريخ الحكم فإن دائرة التنفيذ تتولى قطع النفقة في الوقت المناسب عند إبراز حكم الطلاق