متى لم يُعرض دفع وقوع الطلاق على محكمة الموضوع عند الحكم بالنفقة عن مدة سابقة، فإن تنفيذ الحكم يقتضي أن تتولى دائرة التنفيذ وقف أو قطع النفقة متى بُرز حكم الطلاق، باعتبار أن أثر الطلاق يُرتّب في مرحلة التنفيذ ما لم يكن محلّ فصل سابق.
اذا لم يكن الدفع بوقوع الطلاق موضع بحث أمام محكمة الموضوع التي حكمت بفرض نفقة لفترة سابقة لتاريخ الحكم فإن دائرة التنفيذ تتولى قطع النفقة في الوقت المناسب عند إبراز حكم الطلاق