يشترط لقيام جريمة اختلاس المحجوزات أن يُطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات، فلا يكفي مجرد وجود الحجز أو الحراسة لقيام الجرم.
ان جرم اختلاس المحجوزات لا يتم الا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات المناقشة: حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار وقف الملاحقة من الوجهة الجزائية.وحيث أن جرم اختلاس المحجوزات لايتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات (القاعدة 277 من ). وحيث أن قرار محكمة الدرجة الأولى المصدق استئنافاً قد تحقق من خلال وقائع وأدلة الدعوى أن الملف خال من الانذار وضبط الحجز والاستلام، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.