لا تصلح الإحالة أو العطف بين المتهمين وحدها أساساً للإدانة أو الاتهام، لأنها لا تنهض دليلاً مستقلاً ما لم تؤيدها أدلة أخرى صحيحة.
أن عطف الجرم من متهم على آخر ليس بالدليل القاطع ولا بالبينة المثبتة للواقعة وانما هو مجرد قول يحتاج الى دليل على صحته مما لا يجوز اعتماده في الاتهام