• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إثبات الوكالة من الغير وفق القواعد العامة وعدم جواز إثباتها بالبينة الشخصية إلا في الوكالة التجارية أو عند قيام مانع من الكتابة

لا يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل إثبات الوكالة بالبينة الشخصية إلا إذا كانت الوكالة تجارية أو وُجد مانعٌ من الحصول على الكتابة بين الموكل والوكيل، ويُشترط لاعتبار المانع الأدبي أن تكون الكتابة السابقة على التصرف هي التي ترفع هذا المانع.

نص الاجتهاد

يتوجب على الغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يثبت الوكالة وفقاً للقواعد العامة أي ليس له اثباتها بالبينة الشخصية إلا إذا كانت الوكالة تجارية أو إذا كان هناك مانعاً من الحصول على الكتابة بين الموكل والوكيل إن التعامل بين طرفي التصرف القانوني المطلوب اثباته بالبينة الشخصية ليس التعامل بين أقارب أحد طرفيه مع الطرف الآخر إن المقصود بالتعامل بالكتابة التي تزيل المانع الأدبي في معرض الاثبات هي الكتابة التي تسبق التصرف القانوني المطلوب اثباته وليست تلك الكتابة التي تعاصره أو التي تأتي متأخرة عن تاريخ وقوعه إن شراء شخص عقاراً من أحد الشريكين الذين قاما بإشادة البناء بقصد البيع مع تحقيق الربح يلزم شركائهما بآثار هذا العقد. واثبات شراكة تجارية تتعلق بالعقار المذكورة يجوز بالبينة الشخصية