إذا كان البتّ في الدفع بانعدام الجرم يتطلب تمحيصاً للأدلة وبحثاً في عناصر الإثبات، جاز ضمّه إلى الموضوع والنظر فيه مع أصل الدعوى.
يجوز ضم الدفع المتعلق بانعدام الجرم إلى الموضوع إذا كان الفصل فيه يقتضي بحثاً معمقاً بالأدلة. قرار محكمة النقض السورية رقم 1330 أساس 1604 تاريخ 20/11/1985.