إذا كان اعتراض الغير على حكم الإخلاء مبنياً على ادعاء إشغال جزء من العقار واستئجاره من المستأجر الأصلي، وجب إثبات موافقة الجهة المالكة بمحرر خطي، ولا تكفي البينة الشخصية لإثبات هذه الواقعة.
لابد للمعترض اعتراض الغير على حكم الاخلاء الصادر بحق المستأجر من تقديم الدليل الكتابي المثبت على موافقة الجهة المالكة على اشغال جزء من العقار واستئجاره له من المستأجر الاصلي ولا يقبل طلب الاثبات لهذه الواقعة بالبينة الشخصية