تلتزم المحكمة المدنية بالحكم الجزائي السابق فيما حسمه من ثبوت الفعل ووصفه القانوني وإدانة الفاعل متى كان النزاع المدني يدور حول الأساس المشترك نفسه، ولا يجوز لها أن تخالفه بإعادة تقدير تلك المسائل.
إن الحكم الصادر عن المحاكم الجزائية تكون له حجية أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ومن جهة الوصف القانوني لهذا الفعل ومن جهة ادانة المتهم فيه فمتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور امتنع على المحكمة المدنية أن تعيد البحث فيها وتعيين عليها أن تعتبر ما قضى به الحكم الجنائي فيها وتلزمه في الخصومة المدنية حتى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق لها