نظرية الظروف الطارئة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وكل اتفاق يستبعد تطبيقها أو يخالف مقتضياتها يقع باطلاً، مع بقاء التطبيقات الخاصة الواردة في القانون المدني.
نظرية الظروف الطارئة من النظام العام ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك وفي أحكام القانون المدني تطبيقات خاصة لنظرية الظروف الطارئة