• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعليق الوصية بشرط صحيح، أما الشرط المخالف لمقاصد الشريعة فيلغى وتبقى الوصية صحيحة

الوصية المعلّقة بشرط صحيح تنفذ، أما إذا اقترنت بشرط غير صحيح أو مخالف لمقاصد الشريعة فإن الشرط يُطرح وتبقى الوصية صحيحة في أصلها.

نص الاجتهاد

يجوز تعليق الوصية بالشرط إذا كان الشرط صحيحا وتعريف الشرط الصحيح ما فيه مصلحة مشروعة ولم يكن منهيا عنه ولا مخالفا لمقاصد الشريعةإن تقييد الموصى وصيته لبناته بامتناعهن عن الزواج مخالفا لمقاصد الشريعة الأساسية لما في الزواج من صيانة للأخلاق وحفظ النسل متكون الأسرة فمن الواجب إلغاء هذا الشرط من الوصية كي يكون الحكم بها قابلا للتنفيذ المناقشة: لما كان وكيل المدعيات يطلب إعطاء القرار بعدم قابلية الحكم الاستئنافي المطعون فيه للتنفيذ لأن الشرط الذي قيدت به الوصية مخالف لقاصد الشرعية. ولما كانت الوصية موضوع الدعوى قد علقت أمر استحقاق المدعيات مقدار الثلث من تركة مورثهن العقارية والمنقولة على انقطاعهن عن الرجال، ولما كان الزواج من مقاصد الشريعة الأساسية لما فيه صيانة للأخلاق وحفظ للنسل وتكوين الأسرة، ولما كان ما ورد في الفقرة (ج) من الماد 307 من قانون الأحوال الشخصية من نفاذ الوصية لدى الطائفة الدرزية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه مقيداً بما ورد في الأحكام العاملة للوصية وكان من هذه الأحكام ما ورد في المادة 210 من جواز تعليق الوصية بالشرط إذا كان الشرط صحيحاً وتعريف الشرط الصحيح بما فيه مصلحة مشروعه ولم يكن منهياً عنه ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة، وإن الوصية إذا قيدت بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط. ولما كان تقييد الموصي وصيته لبناته المدعيات بثلث تركته بامتناعهن عن الزواج مخالف لمقاصد الشريعة، وكان من الواجب إلغاء هذا الشرط من الوصية، كان الحكم المطعون فيه، بتصديق الوصية مع هذا الشرط في غير محله القانوني.