لا يُنسب إلى الخصم خطأٌ إجرائيٌّ سببه خطأ المحكمة في وصف الطعن أو قيده، متى كان الخصم قد قدّمه على النحو الذي يوجب تسجيله، فإن آثار الإغفال أو القيد الخاطئ لا تقع على عاتقه.
اذا لم يتم تسجيل طعن الطاعنة المطعون ضدها في الدفتر المخصوص لأن القاضي اعتبر هذا الطعن لائحة جوابية فإن هذا الخطأ لا تسأل عنه الطاعنة مما يتوجب البحث فيه