مجرد ادعاء أحد الزوجين التفريق للشقاق يجيز مباشرة إجراءات التحكيم، دون إلزامه ببيان موجب الشقاق ابتداءً.
أن ادعاء أحد الزوجين التفريق للشقاق يكفي للسير بإجراءات التحكيم دون حاجة لبيان موجب الشقاق