• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي ادعاء أحد الزوجين التفريق للشقاق للسير في إجراءات التحكيم دون بيان موجب الشقاق

مجرد ادعاء أحد الزوجين التفريق للشقاق يجيز مباشرة إجراءات التحكيم، دون إلزامه ببيان موجب الشقاق ابتداءً.

نص الاجتهاد

أن ادعاء أحد الزوجين التفريق للشقاق يكفي للسير بإجراءات التحكيم دون حاجة لبيان موجب الشقاق