تتحول نفقة الزوجة إلى نفقة عدة حكماً دون حاجة إلى طلب لأنها فرع من أصلها
إذا انتهت العلاقة الزوجية وثبتت موجبات العدة، فإن نفقة الزوجة القائمة تتحول حكماً إلى نفقة عدة، ولا يُشترط لذلك تقديم طلب مستقل لأنها امتدادٌ قانوني لنفقة الزوجية.
نص الاجتهاد
أن النفقة الزوجة تتحول إلى نفقة عدة حكما دون حاجة إلى طلب لأنها فرع من أصل