تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، لكنه يخضع لوجوب التسبيب وبيان عناصر التقدير الواقعية حتى يكون التعويض متناسباً مع الضرر الثابت.
أن محكمة الموضوع وأن كانت تستقل في تقدير التعويض الا أنه لا بد لها من بيان الأسس الت اعتمدتها في ذلك وبما يتناسب مع مدى الإصابة ومدة التعطيل عن العمل ونسبة العجز أو العاهة في وظائف الجسم وعمل المصاب وسنه مع مراعاة الظروف الحياتية الراهنة بالإضافة الى نفقات المعالجة