الواقعة التي تقوم على تحقير الموظفين تُكيَّف قانوناً وفق النص الخاص بها، ولا تُخضع للنص العام إذا كان هناك نصٌ خاصٌّ يجرّمها على وجه التحديد.
إن جرم تحقير الموظفين بفرض ثبوته ينطبق على المادة 372 عقوبات وليس المادة 370 منه