• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاستئناف شكلاً وعدم مناقشة القرارات السابقة

ردّ الاستئناف شكلاً لوروده بعد الميعاد القانوني يجعل الطعن بالنقض منصبّاً على القرار الصادر برد الاستئناف فقط، دون امتداد المراجعة إلى الأحكام أو القرارات السابقة عليه، ويُرفض الطعن إذا كان هذا القرار في محله القانوني.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/ 1787 – إن رد الاستئناف شكلاً يجعل التدقيق لدى محكمة النقض منحصراً بالقرار المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات. حيث أن محكمة الاستئناف قضت برد استئناف الجهة الطاعنة شكلاً لتقديمه بعد مي المهلة القانونية وبالتالي فإن التدقيق لدى هذه المحكمة ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات (القاعدة 4387 من ). وحيث يتضح من تدقيق ملف الدعوى أن الجهة الطاعنة قد تبلغت قرار محكمة الدرجة الأولى بشكل أصولي بتاريخ 10 / 3 / 1983 واستأنفته بتاريخ 10 / 4 / 1984 وبعد مضي مهلة الاستئناف المنصوص عنها في المادة 351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه اسباب الطعن الجديرة بالرفض. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.