إذا أُثير دفعٌ من الخصم دون أن يقيم عليه الدليل، جاز للمحكمة طرحه وعدم التعويل عليه، لأن عبء الإثبات يقع على من يتمسك بالدفع أو الادعاء، ولأن إطالة أمد الخصومة بغير مسوغ لا يعتد بها قضائياً.
للمحكمة أن تهدر كل دفع لا يقدم صاحبه الدليل لا نه يكون قد فرط في حق نفسه وأن من القواعد المقررة شرعا أن من ترك وسير القضاء على هذا النهج القانوني يبتر ظاهرة التسويف وأطاله أمد التقاضي دون مسوغ