إذا ضاع ملف الدعوى أو حصل خلل في حفظه، فلا يجوز تحميل المدعي تبعة ذلك أو رد دعواه شكلاً بسبب أمرٍ راجعٍ إلى تنظيم المحكمة وسيرها الداخلي؛ بل يتعين على المحكمة معالجة الخلل والتحري عن المسؤول عنه.
أن ـضبرة الدعوى ليست ملك المدعي ولا ملك خصمه ولا ملكها معا وانما هي ملك المحكمة وعليها هي أن تحرص على ملكها وتحميه وتتحرى عن المسؤول وتحاسبه لضياع ملف الدعوى لا أن تلقي عبء ذلك ونتائجه على المدعي الذي فزع الى القضاء للمطالبة بحق يدعيه قبل الخصم وترد دعواه شكلا بحجة عدم ربط الاضبارة الواردة من محكمة النقض