• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للبائع استرداد البضاعة المرسلة إلى المفلس ما لم تكن قد دخلت مخزنه ولا يعد وسيطاً تجارياً من كلفه المفلس بتهريبها وبيعها

حق البائع في استرداد البضاعة المرسلة إلى المفلس يبقى قائماً ما لم تدخل مخازن المفلس، ولا يسقط إلا إذا وُضعت لدى وسيط تجاري لبيعها على حساب المفلس؛ أما من يُكلَّف بتهريب البضاعة أو بيعها عرضاً فلا يُعد وسيطاً تجارياً.

نص الاجتهاد

نصت المادة 727 تجارة على حق البائع باسترداد البضاعة المرسلة إلى المفلس إذا لم تكن دخلت مخازنه ولم يستثن من هذا الإطلاق سوى حالة واحدة وهي ما إذا كان المفلس وضع البضاعة لدى وسيط لبيعها على حسابه فيمتنع عليه استردادها, وعليه يحق للبائع استرداد البضاعة ولو كانت وصلت إلى المدينة التي فيها التاجر وعدت تبعا لذلك تحت حيازته إذا لم تدخل مخزنه وذلك لحكمة أرتاها الشارع وهو إن وصول هذه البضاعة إلى مخزن المشتري قبل إفلاسه يحمل الغير على الثقة به لما يتركه وجود البضاعة تحت تصرفه وفي قبضته من مظاهر اليسار فيكون من الغبن على الدائنين حرمانهم من مال اعتمدوا عليه في معاملة المفلس, وان الوسيط بحسب المفهوم التجاري هو الشخص الذي يمتهن مهنة التوسط بالبيع و الشراء بين التجار لقاء عمولة فتكليف المفلس لأحد أصدقائه بان يسعى بتهريب البضاعة له و بيعها لا يجعل منه وسيطا تجاريا