لا يُصار إلى النقض بأمر خطي إلا لمعالجة خطأ قانوني أو خطأ في تطبيق القانون، دون المسائل الواقعية أو مجرد تصحيح ما شاب الحكم من أخطاء غير قانونية.
إن الاجتهاد مستقر على أن طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا مسألة واقعية أو تصحيح ما يكون قد وقع بالحكم من أخطاء فإذا لم يتوافر ذلك تعين رد الطلب