إذا كان استثمار العقار واقعاً على ملكية عامة أو مملوكة للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة، وكان التعاقد قد تم بتراخيص إدارية، فإن هذا العقد يخرج عن نطاق قوانين الإيجار فيما يخالف أحكامه الخاصة، ويُحكم بالنصوص والقيود المنظمة له بوصفه عقد استثمار ذي طبيعة خاصة.
تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام بتراخيص صادرة عن الجهات الإدارية لا تخضع لأحكام قوانين الإيجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيه