لا يكتسب العقار وصف عقار النفع العام إلا إذا كان قد أُنشئ أصلاً لخدمة عامة وكان مملوكاً لإحدى الجهات العامة، وتبقى سلطة تحديده من الوزير مقيدة بهذه الضوابط.
يشترط في العقارات المقصودة بالقانون رقم 106 لعام 1958 أن تكون قد أنشئت في الأصل لكي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام وصلاحية الوزير تحديد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام مقيدة بما ذكر بالإضافة إلى أن تكون مملوكة للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة.