لا يجوز للمحكمة أن تقضي في نزاع النفقة المؤسس على عدم قبض معجل المهر قبل أن تُمكّن الزوج من إثبات قبض الزوجة لهذا المعجل، لأن هذا الإثبات قد ينفي الأساس الذي تقوم عليه الدعوى.
يتعين على المحكمة أن تفسح المجال أمام الزوج لإثبات قبض معجل المهر خاصة بعد أن أسست الزوجة دعواها باستحقاق النفقة على عدم استفائها المعجل