• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين تمكين الزوج من إثبات قبض معجل المهر متى جعلت الزوجة استحقاقها للنفقة معلقا على عدم قبضه

لا يجوز للمحكمة أن تقضي في نزاع النفقة المؤسس على عدم قبض معجل المهر قبل أن تُمكّن الزوج من إثبات قبض الزوجة لهذا المعجل، لأن هذا الإثبات قد ينفي الأساس الذي تقوم عليه الدعوى.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة أن تفسح المجال أمام الزوج لإثبات قبض معجل المهر خاصة بعد أن أسست الزوجة دعواها باستحقاق النفقة على عدم استفائها المعجل