إذا كان المتهم حدثاً في جناية أو جنحة، وجب على المحكمة تبليغ وليّه لتعيين محامٍ له، فإذا تعذر ذلك وجب تعيين محامٍ مسخّر، ويترتب على مخالفة ذلك مساس بالنظام العام.
على المحكمة تبليغ الولي لتعيين محام للحدث وإذا تعذر ذلك قامت المحكمة بتعيين محام مسخر وذلك في الجنايات والجنح لأن ذلك من النظام العام.