لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع ما لم تكن قد منعت السير في الدعوى، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1587 – لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. حيث أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى (المادة 337 – أ – ب أ.م.ج). وحيث أن الحكم المطعون فيه لم ينبن عليه منع السير في الدعوى الأمر الذي يقضي رد الطعن شكلاً.