لا يُقبل قيد من ثبت من التحقيق عدم تمتعه بالسيرة الحسنة أو صدور جرمٍ يمسّ الثقة والاحترام الواجبين للمهنة، لأن هذه الصفة شرطٌ جوهريّ لقبول القيد.
يجب أن يكون طالب القيد ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص والجرم النصوص عنه بالمادة 366عقوبات عام من الجرائم التي تمس السيرة الحسنة ولا توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة