• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتحقق في طالب القيد حسن السيرة بما يبعث على الثقة والاحترام للمهنة ويثبت ذلك بتحقيق مجلس الفرع المختص

لا يُقبل قيد من ثبت من التحقيق عدم تمتعه بالسيرة الحسنة أو صدور جرمٍ يمسّ الثقة والاحترام الواجبين للمهنة، لأن هذه الصفة شرطٌ جوهريّ لقبول القيد.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون طالب القيد ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص والجرم النصوص عنه بالمادة 366عقوبات عام من الجرائم التي تمس السيرة الحسنة ولا توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة