• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الموصوف أو المركب لا يجوز تجزئته ويخضع تكييفه ورقابة ذلك لمحكمة النقض

إذا كان الإقرار موصوفاً أو مركباً فلا يجوز تجزئته على المقرّ؛ فإما قبوله بكامله على وصفه أو عدم التعويل عليه. وتقدير ما إذا كان الإقرار من هذا القبيل وتكييفه قانوناً من مسائل القانون الخاضعة لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ان الإقرار الموصوف أو الإقرار المركب لا يتجزأ على صاحبه فإما أن يأخذ الدائن الإقرار كله موصوفاً كما هو وإما أن يدعه وليس له أن يجزأه ان تجزئة الإقرار أو عدم تجزئته من مسائل القانون يخضع لرقابة محكمة النقض كما إن لمحكمة النقض مراقبة تكييف الإقرار بأنه موصوف لا تجوز تجزئته